الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
481
معجم المحاسن والمساوئ
عليّ عليه السّلام « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتله » . 2120 قتل طوائف أخرى من الكفّار في الحرب وغيره لا يجوز قتل طوائف من الكفّار في الحرب وغيره : 1 - النساء 2 - الولدان 3 - الشيخ الفاني 4 - الأعمى ، وما يلحق به 5 - المجنون 6 - والفلج ذكره بعض : وسائل الشيعة ج 11 ص 47 : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تحف خللا - إلى أن قال - : وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب » . ورواه الشيخ بإسناده والصدوق في « العلل » والبرقي في « المحاسن » بإسنادهما . 7 - الكافر المأمون ، لحرمة الغدر قال في « الجواهر » : بلا خلاف وللنهي عنه في النصوص . 8 - الرسول والسفيه ، كما عن التذكرة ، وفي الجواهر : هو مقتضى المصلحة والسياسة . 9 - الأسير بعد انقضاء الحرب .